أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة بدون عمامة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة بدون عمامة
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة بدون عمامة
رقم الفتوى :
1539
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة بدون عمامة
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل يجوز الصلاة بدون عمامة- أي : غترة - وهل يجوز للإمام الذي يصلي بالناس أن يصلي بدون غترة ، وهل تجزئ الطاقية ، مع الدليل حفظكم الله تعالى ؟ هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نص الجواب
الحمد لله
الصلاة بغير عمامة لا حرج فيها؛ لأن الرأس ليس بعورة ، ولا يجب ستره في الصلاة ، سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما ، ولكن إذا لبس العمامة المعتادة كان أفضل ، ولا سيما إذا صلى مع الناس؛ لقول الله عز وجل : {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} وهي من الزينة .
ومعلوم أن المحرمين من الذكور يصلون كاشفي الرؤوس؛ لكونهم ممنوعين من سترها حال الإحرام ، فعلم بذلك أن كشف الرأس في الصلاة لا حرج فيه .
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به ، إنه سميع مجيب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: